مقتضيات جديدة لتعزيز التصريح بالضمان الاجتماعي وأداء الاشتراكات

دخلت مجموعة من التعديلات الجديدة على قانون الضمان الاجتماعي حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح أبريل 2025، وذلك في إطار القانون رقم 02.24، الذي يهدف إلى تعزيز حماية الأجراء وضمان استفادتهم من التغطية الاجتماعية والصحية، في انتظار صدور النصوص التنظيمية التي ستحدد كيفية تطبيق باقي المقتضيات الجديدة.
ومن بين المستجدات التي جاء بها هذا القانون، فرض غرامات مشددة على المشغلين الذين يتأخرون في التصريح بأجرائهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث سيتم فرض غرامة تصل إلى 100% من الاشتراكات المستحقة لكل أجير لم يتم التصريح به داخل الآجال القانونية، في حال تم الكشف عن ذلك خلال عمليات التفتيش والمراقبة.
كما تضمن القانون إجراءات جديدة بخصوص أداء الاشتراكات، حيث سيتم فرض غرامة بنسبة 3% على المبلغ غير المؤدى خلال الشهر الأول من التأخير، مع إضافة 0.5% عن كل شهر إضافي بالنسبة للنظام العام، في حين تصل الغرامة إلى 1% عن كل شهر تأخير في نظام التأمين الإجباري عن المرض.
أما بخصوص تحصيل الديون، فقد منح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صلاحيات أوسع لاعتماد إجراءات التحصيل الجبري، من خلال آلية الإشعار للغير الحائز (ATD)، وذلك بعد استنفاد جميع الوسائل الودية لتحصيل المستحقات.