مديرية الضرائب تلزم الشركات بالتصريح بالفواتير غير المؤداة قبل فاتح أبريل 2025

أكدت المديرية العامة للضرائب على ضرورة امتثال الشركات والأفراد الخاضعين للضريبة، الذين يتراوح رقم معاملاتهم بين 10 ملايين و50 مليون درهم، لمقتضيات التصريح بالفواتير غير المؤداة في الآجال القانونية.
وأوضحت المديرية أن التصريح يشمل الفواتير الصادرة منذ فاتح يناير 2024، ويتوجب تقديمه إلكترونيا قبل فاتح أبريل 2025، مع أداء الغرامات المستحقة تلقائيًا.
وفي السياق ذاته، فإن الشركات التي تجاوز رقم معاملاتها 50 مليون درهم خلال السنة المالية المنتهية قبل فاتح يناير 2025، تظل ملزمة بالتصريح كل ثلاثة أشهر، مع احترام آجال تقديمه قبل نهاية الشهر الموالي لكل فترة.
كما أن الغرامة المالية تشمل جميع الفواتير الصادرة ابتداءً من فاتح يناير 2025، بما فيها التي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف درهم.
وشددت المديرية على أن عدم وجود فواتير غير مؤداة لا يعفي المعنيين من التصريح الإجباري، ويمكن للملزمين تحميل دفتر التحملات ومرفقات التبادل الإلكتروني للبيانات عبر البوابة الرسمية للضرائب.
ويستند هذا الإجراء إلى القانون رقم 69.21، الذي عدل مدونة التجارة، وأقر أحكاما انتقالية تتعلق بآجال الأداء. وللمزيد من المعلومات، يمكن للمعنيين التواصل مع مركز المساعدة التابع للمديرية عبر البريد الإلكتروني SIMPL@tax.gov.ma أو عبر الرقم الهاتفي 0537273727.