تعديلات جديدة على مدونة السير لتعزيز السلامة الطرقية بالمغرب

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس اجتماعا لمجلس الحكومة حيث تم مناقشة مشروع المرسوم رقم 2.24.655 الذي يهدف إلى تعديل المرسوم رقم 2.10.313 الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2010، وذلك في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، خصوصا فيما يتعلق بالغرامات التصالحية والجزافية.
وقدم نزار بركة، وزير التجهيز والماء، المشروع بالنيابة عن وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، حيث تم طرح هذا المشروع بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أثارها الأعضاء بهدف تحديث بعض الإجراءات المتعلقة بالمخالفات في قانون السير.
ويهدف المرسوم إلى تحديد المسافة التي يمكن للمخالف من خلالها اختيار استرجاع رخصة السياقة أو شهادة التسجيل أو سند ملكية المركبة من السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات، وذلك وفقا للفقرة الرابعة من المادة 228 من قانون السير.
كما يسمح للسلطة المعنية بسحب وثيقة سند ملكية المركبة، مثلما يحدث مع رخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبة، مع تحديد أجل 30 يوما لتسليم الوثائق المسحوبة في حالة الأداء.
كما تم تعديل مقتضيات المرسوم لتكون متماشية مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، حيث تم إحلال الوكالة محل وزارة التجهيز والنقل في تحديد المقصود بالإدارة المذكورة في المواد المختلفة من قانون السير.