المحكمة الدستورية تصادق على القانون التنظيمي للإضراب

أعلنت المحكمة الدستورية عن قرارها المتعلق بالقانون التنظيمي رقم 97.15، والذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، حيث اعتبرت أن هذا القانون لا يتعارض مع الدستور المغربي، وذلك بعد دراسة مستفيضة للمواد ذات الصلة، حيث أشارت المحكمة إلى ملاحظاتها حول المواد 1 و5 و12.
وأوضحت المحكمة أن مهمتها تقتصر على التأكد من توافق النصوص القانونية المعروضة عليها مع الدستور، سواء من حيث الشكل أو المضمون، التزاما بمبدأ دستورية القواعد القانونية المنصوص عليه في الفصل 6 من الدستور.
وفيما يتعلق بالمادة الأولى، أكدت المحكمة أنها رغم عدم تناولها للشروط المحددة في الدستور، إلا أنها لا تحمل طابع القانون التنظيمي، كما اعتبرت أن الإشارة إلى المواثيق الدولية والمبادئ المرتبطة بحق الإضراب لا تتعارض مع الدستور.
كما أشارت المحكمة إلى المادتين 2 و3 من القانون، حيث تبرز ضرورة التوازن بين حقوق العمال في ممارسة الإضراب وحق الانتماء النقابي، وتحدد الجهة المخولة بالدعوة للإضراب، مشددة على ارتباطها بالقوانين الدستورية التي تحمي السلامة العامة وحقوق المواطنين.
أما بالنسبة للمادة 5، فقد أكدت المحكمة أنها تنص على أن أي إضراب خارج أحكام هذا القانون هو إضراب غير مشروع، مع التأكيد على عدم وجود ما يخالف الدستور، شرط عدم إضافة شروط جديدة لممارسة حق الإضراب.
وفيما يخص المادتين 6 و9، قررت المحكمة أنهما تتضمنان أحكاما تحمي حقوق العمال أثناء الإضراب، حيث تنص المادة 6 على أن العامل المضرب يعتبر في حالة توقف مؤقت عن العمل، بينما تحظر المادة 9 اتخاذ إجراءات تمييزية ضد المضربين.
كما أكدت المحكمة أن المادة 8، التي تتعلق بالاتفاقات الجماعية، لا تتعارض مع الدستور، حيث توفر إطارا للسلم الاجتماعي دون المساس بحق الإضراب، الذي يظل مكفولاً.
وأشارت المحكمة إلى أن المادة 12 تحدد كيفية الدعوة للإضراب في القطاع الخاص، سواء من خلال لجنة الإضراب أو في حال عدم وجود منظمة نقابية، وتحدد النصاب المطلوب لذلك، كما شددت على أن هذه الشروط لا تؤثر على جوهر حق الإضراب بل تحمي مصالح العمال.