الداكي 922 قاضي وقاضية استفادوا من تكوينات في حقوق الانسان

غشت 18, 2024 - 03:48
 0
.
الداكي 922 قاضي وقاضية استفادوا من تكوينات في حقوق الانسان

قال مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة في الندوة الوطنية المنظمة اليوم الجمعة بالرباط، حول موضوع: “العمل القضائي وضمانات المحاكمة العادلة في ضوء الدستور وتحديات الممارسة” بالمعهد العالي للقضاء، إن ما يقرب من 922 قاضي وقاضية، من بينهم 203 مسؤولا قضائيا قد استفادوا من البرنامج التكويني الذي يستهدف تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان.

وأشار في كلمة ألقاها بالنيابة عنه هشام بلاوي، الكاتب العام لرئاسة العامة إلى أن رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اعتمدت هذا البرنامج التكويني لإذكاء الوعي الحقوقي لدى قضاة النيابة العامة وتملكهم للمعايير الكونية المتعلقة بشروط المحاكمة العادلة.

واشتمل هذا البرنامج على عدة وحدات للتكوين انصبت في جانب كبير منها على المبادئ الكونية للمحاكمة العادلة كما هو متعارف عليها 6ا بموجب الاتفاقيات والصكوك ال6ة.

واعتبر رئيس النيابة العامة أن الحق في المحاكمة العادلة يشكل أحد الأعمدة الأساسية لدولة القانون وهو الأمر الذي جعل هذا الحق يحظى بمكانة خاصة كرستها الصكوك ال6ة المرتبطة بحقوق الإنسان بدءاً من الإعلام العالمي لحقوق الإنسان، مروراً بالعهد ال6 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي أكد في مادته 14 على مجموعة من المبادئ التي باتت تشكل اليوم مرجعا كونيا للأنظمة الجنائية الحديثة وجوهراً لكل محاكمة عادلة، وصولاً إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من الإعلانات والقواعد والمبادئ ال6ة ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وذكر أن المغرب بادر منذ مدة إلى الانخراط في المجهودات الرامية إلى تعزيز القيم الكونية لحقوق الإنسان من خلال دسترة مجموعة من الضمانات القانونية والقضائية التي تشكل جوهر المحاكمة العادلة، حيث شكل دستور 2011 طفرة نوعية في مجال حقوق الإنسان بالنظر للزخم الحقوقي الذي جاءت به الوثيقة الدستورية والتي ارتقت بالقضاء إلى سلطة أناطت بها مهمة حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي.

وأقر المشرع المغربي مجموعة من الضمانات الرامية إلى تعزيز شروط المحاكمة العادلة، من ذلك التنصيص على قرينة البراءة كأصل وتكريس الطابع الاستثنائي للتدابير السالبة للحرية وتعزيز الرقابة القضائية على أماكن الحرمان من الحرية، والحق في الدفاع والحق في المناقشة الحضورية لوسائل الإثبات والحق في التزام الصمت، إلى جانب ضمان الحق في السلامة الجسدية..